ابن أبي شيبة الكوفي

314

المصنف

( 5 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن في الرجل يكون تحته الأمة الزانية قال : هي كعرض ماله يطأها . ( 6 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : لا بأس أن يشتري الرجل ولد الزانية يتسراها . ( 7 ) حدثنا معتمر عن أبيه عن يسار مولى لمعاوية قال : إذا أراد الرجل أن يتزوج بنت زنية فسأل عن ذلك رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا ! أن أتزوج أمها أحب إلي من أن أتزوجها . ( 8 ) حدثنا حميد عن حسن عن أشعث عن محمد بن سيرين في الرجل يتسرى ولد الزنا . قال : وما ذنبه فيما عمل أبواه ! . ( 9 ) حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الله بن حبيب قال : سمعت الحكم يقول : لو كانت لي جارية ولد الزنا لم أبالي أن أطأها . ( 59 ) في الرجل تكون له الجارية فتفجر ، أيطأها أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عمر عن أبي معبد أن ابن عباس وطئ جارية بعد ما أنكر ولدها . ( 2 ) حدثنا حفص عن ليث عن عبد الله بن أبي لبابة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا يطأ الرجل أمة إذا فجرت ويرى أن ذلك تحصين لها . ( 3 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر عن محمد بن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه وطئ جارية له بعد ما فجرت . ( 4 ) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي في الرجل يطأ أمته وقد زنت قال : هو بالخيار إن شاء وطئها وإن شاء أمسك . ( 5 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال : كان عبد الله يكره أمة قد زنت . ( 6 ) حدثنا الفضل عن مبارك عن الحسن قال : سمعته وسئل عن الرجل يرى أمته تفجر أيطأها ؟ قال : لا ولا كراهية .

--> ( 58 / 7 ) ( إذا أراد الرجل ) هكذا في الأصل ، والصحيح : أراد رجل أن . . .